السيد مصطفى الخميني
85
الطهارة الكبير
من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام ، فلا يلومن إلا نفسه " ( 1 ) ! ! وأعجب منه قول " الحدائق " : " بأن هذا الحديث مقتضى ذيله مربوط بماء الحمام " ( 2 ) ! ! ضرورة أن رأي المفيد كما مر ، أعم من الحديث مفادا ، وذيل الحديث وإن يورث اختصاص المورد بالحمام ، ولكن العرف لا يجد خصوصية في ذلك ، فما هو المحكي عن الشيخ المذكور - المحقق الواقف على أسرار المذهب وروح الشرائع - في غاية المتانة ، لما عرفت منا ، ولا حاجة إلى الفحص عن مستنده ، كما لا يخفى . وغير خفي أيضا : أن ما ذكرناه في الفصل السابق من الشبهة في المطهرية ( 3 ) ، يأتي هنا أيضا . فصل في طهارة المستعمل في رفع الحدث الأكبر المستعمل في الحدث الأكبر ، كالجنابة والحيض والنفاس ، وهكذا المستعمل في الاستحاضة ومس الميت ، وهكذا المستعمل في الوضوء
--> 1 - الكافي 6 : 503 / 38 ، وسائل الشيعة 1 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 2 . 2 - الحدائق الناضرة 1 : 437 . 3 - تقدم في الصفحة 82 - 83 .